العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق "حرام وطلاق إني ما راح آخذ منها ريالاً" في لحظة غضب، وهل يقع الطلاق أم تجب كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق بيان أحوال في الغضب، فإن كان الحلف بـ "حرام وطلاق" حال غضب شديد أفقد الوعي، فلا شيء على الحالف، ويجوز له الأخذ من مال الأم. أما إذا كان الغضب يسيراً، فالطلاق يقع عند فعل المحلوف عليه، خلافًا لابن تيمية. قول "حرام" يتوقف حكمه على : إن قصد به الطلاق فتقع طلقتان إلا إذا قصد التأكيد، وإن قصد به الظهار فيقع، وإن قصد به اليمين أو لم يقصد شيئًا ففيه كفارة يمين. أما ما حلف عليه، فيرجع فيه إلى نيته، فإن قصد الامتناع عن الانتفاع بمال الأم بأي طريق فإنه يحنث بأي انتفاع، وإن قصد الامتناع عن سؤالها المال فقط فإنه يحنث بسؤالها المال، وإذا وقع ما حلف عليه، وقع على الزوجة الطلاق، فإن كان دون الثلاث فله رجعتها قبل انقضاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111928
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي