العودة إلى البحث

ما حكم الحلف بـ "علي الطلاق" و "علي الحرام" في حالة الغضب، وهل تجب الكفارة، وهل يجوز دفعها لجمعية إنسان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير ذلك كالطلاق. ومن حلف بالطلاق على أمر مضى، فإن كان صادقاً لا يحنث، وإن كان كاذباً يقع طلاقه باتفاق المذاهب. أما الحلف بـ "الحرام"، فحكمه يتبع النية: فإن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد اليمين لزمته كفارة اليمين عند الحنث، وإن قصد الظهار فهو ظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي