ما حكم الحلف حال الغضب، وهل يترتب عليه إثم أو كفارة، وهل يشبه الطلاق في حالة الغضب؟
الغضب له ثلاث درجات: ألا يغير العقل، فيلزم كل ما يصدر عنه. الثانية أن يفقد الوعي تمامًا، فلا يلزمه شيء. الثالثة أن يستحكم دون إزالة العقل، لكنه يحول بينه وبين نيته، وفيه خلاف، والأدلة تدل على عدم وقوع والعقود. إذا كان الغضب من الدرجتين الأخيرتين، فلا حنث على الحالف، لأنه من لغو اليمين، لقوله تعالى: "لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ" (البقرة: 225)، و"لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ" (المائدة: 89). وحكم الحلف حال الغضب كغيره، فلا إثم فيه ما لم يكن على معصية. وينبغي للمسلم تجنب الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81600
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي