هل وقع طلاقان، أم تجب كفارة يمين، بسبب قسمين بالطلاق أحدهما لم يقصد به الطلاق وخرج عفواً، والآخر أُكره عليه السائل للحفاظ على زواجه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكرت حالتين لحلفك :
الحالة : قولك "حرام وطلاق أني سافرت من أجل عمتي". إذا كان هذا سبق لسان بغير قصد، فلا يترتب عليه شيء.
الحالة الثانية: قولك "حرام وطلاق لم أتحدث مع امرأة غيرك". إذا لم تتحدث مع نساء غير زوجتك بالوجه الذي قصدته، فأنت صادق ولم يحصل حنث. أما إذا تحدثت معهن، فقد حلفت كذبًا، يرون وقوع الطلاق، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه لا يترتب على ذلك طلاق ولا كفارة. التحريم يرجع إلى نيتك (طلاق، ظهار، أو يمين). الطلاق في بدعي ومحرم ولكنه يقع عند الجمهور.
ينصح بمراجعة المحاكم الشرعية للمسائل التي فيها احتمالات أو خلاف بين الفقهاء، ويجب على الزوجين تجنب استخدام الطلاق كوسيلة لحل المشاكل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192759
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192759
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي