العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "تكوني طالقاً إذا كنت تخفين عني شيئاً آخر لا أعرفه عن هذه المشكلة" ثم يتبيّن أنها كانت تُخفي شيئاً، وما حكم الجماع الذي تم في هذه الحالة، وهل تلزم كفارة إذا وقع الطلاق أو لم يقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قام به السائل هو يمين طلاق، ولما أخفت زوجته ما دار بينهما، فيلزمه طلاقها عند جمهور أهل العلم. وإذا كان هذا الطلاق الأول أو الثاني، فيجوز مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ويكون الوطء رجعة صحيحة ولا إثم عليه. أما إذا كان هذا الطلاق الثالث، فقد بانت منه وحرمت عليه، ولا إثم عليه في الوطء لجهله بالحرمة، والإثم يقع عليها. ويرى بعض العلماء أن يمين الطلاق تلزم فيها كفارة يمين عند الحنث، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالتالي لا يلزمه سوى الكفارة ولا إثم عليه في الوطء. إلا أن رأي الجمهور هو الأرجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96924
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي