العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق إن كشفت وجهها، بنية منعها من التساهل في كشف الوجه، وهل يلغي هذا اليمين حديث النفس بعد الحلف بأنها ليست طالقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعليق الطلاق على فعل يوقع الطلاق عند الجمهور، بينما يرى ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع، فلا يقع الطلاق بل يكون يمينًا تلزمه كفارة يمين. ولا يجوز لمن علق الطلاق الرجوع عن تعليقه، إلا إذا كانت له نية تخالف ظاهر اللفظ، أو زال السبب الذي علق الطلاق من أجله. فالعبرة في اليمين بنية الحالف أو بالسبب الذي حمله على الحلف. وعليه، فإذا قال الرجل لزوجته: "إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق" أو "إن لم تقومي وتسلمي على فلانة خلال خمس دقائق فأنت طالق"، فالعبرة بنيته. وكذلك تعليقه الطلاق على سبها له، يخضع لنفس الحكم، وهو أدرى بما يعتبره سبًا. ويوصى السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127255
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي