العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بقول: "والله العظيم لو عرفت عليك امرأة أخرى فأنت طالق"، ثم أخرج كفارة اليمين دون علم الزوجة، وعاد للتعرف على نساء أخريات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط وتحقق الشرط طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجك إذا حنث في يمينه المعلقة بـ "تعرفه على امرأة أخرى" وقع طلاقه عليك، والحنث يحصل بتعرفه على امرأة أخرى حسب نيته بيمينه، كما قال البهوتي: "إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها، فحلف لها على ذلك، ونوى شيئا مما ذكرنا... فله نيته؛ لأن لفظه يحتمله".

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يقع طلاقه بالحنث طالما قصد بيمينه التأكيد ولم ينوِ وقوع الطلاق.

وعلى القول بوقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فمن حق الزوج مراجعتك في عدتك، ولا يشترط لصحة الرجعة رضاك ولا علمك. والواجب على الزوج أن يتقي الله ويحذر من العلاقات غير المشروعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي