ما حكم الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، وهل تجب الكفارة على من حلف بها إذا غادر ابنه الدار دون استشارته، وهل يجوز إخراج الكفارة نقداً؟
صيغة "الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار دون أن يستشيرني، فلن يدخلها ثانية" غامضة. حكم الحلف بكلمة "الحرام" يتوقف على نية الحالف:
- إذا قصدت الطلاق: يعتبر طلاقاً بثلاث، إلا إذا قصدت التأكيد لا التكرار. ودخول الابن يوقع الطلاق على زوجتك. فإن كان دون ثلاث فلك الرجعة قبل انقضاء العدة.
- إذا قصدت الظهار: دخول الابن يوقع الظهار، ولا يحل لك الاستمتاع بها قبل التكفير.
- إذا قصدت اليمين أو لم تقصد شيئاً: تجب كفارة يمين.
ويرى ابن تيمية أن الطلاق المعلق للتهديد أو الحث أو المنع أو التأكيد لا يقع، وتجب فيه كفارة يمين (إطعام أو كسوة عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام).
"أنتاع الطلاق" إن كان حلفاً بالطلاق كان طلاقاً مضافاً لما قصدت من ظهار أو يمين.
ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121004
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي