العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "علي الحرام لأطلقها" وهل تلزم الكفارة، أم لا يقع الطلاق وإن وقع فهل تلزم العدة لامرأة لا تحيض وهل يلزم عقد جديد، وما هي كفارة من حلف ألا يصوم رمضان بالبيت وألا يقضي العيد فيه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصيغة الصادرة من الوالد بيمين تحريم طلاق الأم، إن كانت وعداً بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق، ولا يلزمه الوفاء، بل الأفضل عدم التنفيذ. وإن لم يطلقها، وقع التحريم، ويُرجع فيه لنية الزوج: فإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى مجرد اليمين فتلزمه كفارة يمين.

وإذا حلف الأب بالله أن لا يصوم رمضان أو يقضي العيد في البيت، وكانت المصلحة في فعله ذلك، فالأولى أن يحنث ويكفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي