ما حكم الشرع فيمن أقسم بالخروج من الملة وبطلاق زوجته إن دخل رجل معين بيته، ثم دخل هذا الرجل بيته لضرورة، فهل يقع الطلاق أم تجب كفارة يمين أو كفارة ظهار، وماذا عليه أن يفعل ليرضي الله؟
لا يجوز الحلف بالطلاق لأنه حلف بغير الله، وهو من أيمان الفساق، وللحلف به حالتان: الأولى: قصد الطلاق، فيقع عند حصول المعلّق عليه. الثانية: قصد اليمين دون الطلاق، وذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يمين يكفر عنها. أما الحلف بالخروج من الملة فهو أشد تحريمًا، ولا تنعقد به اليمين، ويلزم قائله التوبة والاستغفار. وعلى السائل التوبة النصوح والإقلاع عن الحلف بغير الله، وزوجته قد طلقت منه وله أن يرتجعها إن لم يكمل هذا الطلاق الثلاث. وإن حلف بالله أن لا يدخل الرجل بيته، ودخل، لزمته كفارة يمين مع طلاق الزوجة ووجوب التوبة. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126230