العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بعد كفارة يمين الطلاق لغير الزوجة، وما هي كفارته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحلف بالطلاق لغير الزوجة يقع طلاقًا عند جمهور العلماء إذا تحقّق المعلّق عليه، ويُحسب طلقة واحدة ما لم يُحلف بأكثر. يرى بعض العلماء أنّه يرجع إلى نية الحالف؛ فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فحكمه حكم اليمين، وتجب فيه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة:89]. ويجب الحذر من الحلف بالطلاق لكونه حلفًا بغير الله، وتعريضًا للأسرة للانفصال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي