ماذا يترتب على الزوج الذي حلف ألا يجامع زوجته إلا آخر الأسبوع ثم جامعها قبل ذلك؟
إذا حلف الزوج بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.
أما إذا كان المحلوف به طلاق الزوجة، فالجمهور يرون وقوع الطلاق عند الحنث، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به وقوع الطلاق حقيقة، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، هو حكم اليمين بالله، وبالتالي تلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
وعلى قول الجمهور، إذا وقع الطلاق، فيمكن للزوج أن يرجع زوجته إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً لثلاث طلقات. وإن كان الطلاق الثالث، فلا يجوز أن تعود له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ثم يطلقها الزوج الثاني بعد الدخول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123704