هل نصوم ثلاثة أيام أم ننتظر وقوع الحلف؟
الطلاق يقع بالحنث في الحلف به أو تعليقه على شرط، ولا تلزم كفارة فيه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق، فله حكم اليمين بالله، وعليه كفارة يمين (إطعام أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة، فالصيام لمن لا يجد)، ويجوز أداء الكفارة قبل الحنث أو بعده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148912