العودة إلى البحث

ما الحكم الشرعي لمن حلف بالطلاق ثلاثًا وبالحرام من دينه على عدم إحضار شيء لابنه ثم ندم على ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقع الطلاق المعلق عند الجمهور بحصول المعلق عليه، فإذا أحضرت الشيء الذي حلفت على عدم إحضاره لولدك، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند جمهور أهل العلم، وتحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجًا غيرك. أما إذا قصدت التهديد أو المنع ولم تقصد الطلاق، فعند شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين فقط، وإن قصدت الطلاق تلزمك طلقة واحدة. وعبارة "علي الحرام من ديني" لا تعتبر يمينًا منعقدة ولا يترتب عليها طلاق ولا كفارة، ولكن التلفظ بها معصية شنيعة ومنكر عظيم لا يصل بصاحبه إلى الكفر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي