ما حكم من حلف على زوجته بـ: "إن فعلت كذا فأنت طالق بالثلاث وتحرمين علي" بنية المنع، ثم فعلت الزوجة المذكور ناسية وهي حامل، فهل تعتبر طالقا ومحرمة عليه، وهل يجوز لهما الجماع؟
تعليق الطلاق على فعل يوقعه عند جمهور العلماء، وابن تيمية يرى أنه إذا قصد به الحث أو المنع فهو يمين تلزمها كفارة يمين. إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه نسيانًا، فلا يقع الطلاق عند بعض القائلين بوقوعه كالشافعية. قول "تحرمين علي" يرجع فيه إلى نية القائل؛ فإن نوى به الطلاق فطلاق، وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئًا فيمين. الحمل لا يمنع وقوع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126967