ما حكم من حلف على زوجته بـ: "إن فعلت كذا فأنت طالق بالثلاث وتحرمين علي" بنية المنع، ثم فعلت الزوجة المذكور ناسية وهي حامل، فهل تعتبر طالقا ومحرمة عليه، وهل يجوز لهما الجماع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعليق على فعل يوقعه عند العلماء، وابن تيمية يرى أنه إذا قصد به الحث أو المنع فهو يمين تلزمها كفارة يمين. إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه نسيانًا، فلا يقع الطلاق عند بعض القائلين بوقوعه كالشافعية. قول "تحرمين علي" يرجع فيه إلى نية القائل؛ فإن نوى به الطلاق فطلاق، وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئًا فيمين. الحمل لا يمنع وقوع الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126967
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي