هل يقع الطلاق بالثلاث إذا تلفظ به الزوج تحت الإكراه، وبنية عدم إيقاع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يُعدّ إلحاح الزوجة والابن إكراهًا معتبرًا يُبطل الطلاق، فالإكراه يكون بتهديد شديد كالقتل أو الضرب. والطلاق الصريح لا يحتاج لنية لوقوعه. كما أنّ طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه نافذ، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند جماهير العلماء. وعليه، فإن تلفظت بطلاق زوجتك ثلاثًا، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تصح مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. وعدة المطلقة ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، ووضع الحمل للحامل. ويُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الثقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183656
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183656
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي