هل قول الزوج لزوجته: "أنت حرام علي إلى الأبد لو عملت كذا وكذا" يعتبر طلاقًا إذا فعلت الزوجة المذكور، مع العلم أنها حامل؟
اختلف العلماء في الحلف بتحريم الزوجة، والمفتى به عندنا أنه يقع به ما نواه الزوج، فإن نوى الطلاق وقع طلاقه بوقوع ما حلف عليه، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا لم يستكمل ثلاث طلقات. وإن نوى الظهار فعليه كفارته المذكورة في القرآن قبل مسّ الزوجة. وإن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئًا محددًا، تلزمه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140344