العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الرجل الذي أقسم على زوجته بالطلاق بالثلاثة في حالة غضب إن خرجت من غير إذنه مع امرأة معينة، مع العلم أنها لم تخرج، ويرغب في التراجع عن قسمه، وهي حامل في شهرها السابع ولم تمضِ على إقامتها في البلد سوى ثمانية أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق المعلق يقع عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة إذا حصل ما علق عليه، وهو القول الراجح، وإذا كان ثلاثًا فإنه يقع ثلاثًا، وبذلك تحرم الزوجة حتى تنكح زوجًا غير زوجها نكاحًا صحيحًا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقًا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، وحمل الزوجة لا يمنع وقوع طلاقها، وإقامتها في بلاد الكفر لا يغير شيئًا من الحكم الشرعي. ومذهب الجمهور أن الزوج لا يمكنه التراجع عن الطلاق إذا علق على أمر، بينما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قصد الطلاق جاز التراجع عنه. والمفتى به أن الزوج لا يمكنه التراجع عن التعليق، وإن حصل الحنث كانت البينونة الكبرى. وإذا كان غضبه شديدًا وقت الحلف بالطلاق بحيث كان لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي