العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشريعة في رجل قال لزوجته: "إن لم ترجعي معي فعليه بالحرام حتى تكوني مطلقة وتأتيك ورقة طلاقك"، أو "عليه بطلاق الثلاث"، ثم ندم على قوله وتريد الزوجة الفراق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الألفاظ الواردة في السؤال منها ما يرجع فيه لنية الزوج، ومنها ما هو وعد ، ومنها ما هو طلاق معلق. العلماء يرون وقوع الطلاق المعلق إذا وقع ما عُلِّق عليه، خلافًا لابن تيمية. فإذا قصد الزوج برجوع زوجته معه الرجوع فوراً أو خلال مدة أقل من أسبوع، وقع الطلاق بعدم رجوعها، وإذا تلفظ بالطلاق ثلاثًا، فهي محرمة عليه حتى تنكح زوجًا غيره. أما إذا قصد بيمينه رجوعها في أي وقت، فلم يقع الطلاق برجوعها. ويُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في ذلك. ومن حق الزوجة أن يسكنها الزوج في مسكن مستقل، إلا إذا رضيت بالسكن مع أهله باختيارها. ويجب على الزوج عدم التسرع في ألفاظ الطلاق أو استعمالها في الحلف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99684
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي