ما حكم يمين الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "علي الطلاق ثلاثًا إذا سافرتِ" ثم قال لها: "سافري"، فهل يقع الطلاق إذا سافرت، أم تلزمه كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف من أيمان الفساق، ولا يعذر الزوج بالجهل إذا عرف مدلول الطلاق وجهل تفاصيل أحكامه، والطلاق المعلق يقع عند بحصول المعلق عليه ولا يمكن التراجع عنه. الزوجة يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوعه، فإن طلقها ثلاث مرات أو أكثر حصلت البينونة الكبرى ولا تحل له إلا بعد زوج، وإن كان أقل من ثلاث فله مراجعتها قبل تمام . وذهب شيخ ابن تيمية إلى لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، وصحة التراجع عن الطلاق المعلق عند قصد الطلاق، لكن به عندنا هو مذهب الجمهور. نظرًا لتعقيد المسألة وكثرة الاحتمالات، يُنصح بالذهاب إلى محكمة شرعية أو مشافهة أهل العلم الثقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125363
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي