العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "إذا فعلت هذه العادة مرة أخرى فزوجتي عليّ حرام" بقصد الإقلاع عن عادة سيئة، ثم عاد إليها، وهل تلزمه كفارة؟ وما هي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح في قول "زوجتي عليّ حرام" هو الرجوع إلى نية القائل؛ هل قصد أو الظهار أو اليمين. وبما أنك لم تقصد طلاقًا ولا ظهارًا، فحكم هذا التعليق حكم اليمين، وتلزمك كفارة اليمين عند الحنث بها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم تجد. ويجب التنبيه على النهي عن الحلف بغير الله، وأن استخدام الأيمان للامتناع عن المعاصي مسلك غير سديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158605
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي