ما حكم الشرع في يمين الزوج الذي قال لزوجته: "إذا قلتِ هذا الكلام مرة أخرى فأنت محرمة عليّ"، ثم عاد وصالحها قائلاً: "لا تبكِ وكأني لم أقل شيئًا رجعت في يميني"، وهل يعتبر ما حدث بينهما من معاشرة بعد ذلك حرامًا؟ وماذا يترتب على الزوج من كفارة في هذا اليمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علّق الزوج تحريم زوجته على قول كلام معين، فلا يحنث إلا إذا تلفظت به. وإن كان قصده الكلام الجارح وتلفظت به ناسية، فلا حنث عليه عند الشافعية ومن وافقهم. وإن حصل الحنث، فإن قصد الزوج بيمين التحريم اليمين بالله لزمته كفارة يمين، وكذا إن لم يقصد شيئاً. ولا يمكن التراجع عن هذا اليمين أو إلغاؤه، لكنه ينحل بالقول الذي صدر من الزوجة إذا كانت صيغة اليمين لا تقتضي التكرار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100503
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100503
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي