العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في يمين الزوج الذي قال لزوجته: "إذا قلتِ هذا الكلام مرة أخرى فأنت محرمة عليّ"، ثم عاد وصالحها قائلاً: "لا تبكِ وكأني لم أقل شيئًا رجعت في يميني"، وهل يعتبر ما حدث بينهما من معاشرة بعد ذلك حرامًا؟ وماذا يترتب على الزوج من كفارة في هذا اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الزوج تحريم زوجته على قول كلام معين، فلا يحنث إلا إذا تلفظت به. وإن كان قصده الكلام الجارح وتلفظت به ناسية، فلا حنث عليه عند الشافعية ومن وافقهم. وإن حصل الحنث، فإن قصد الزوج بيمين التحريم اليمين بالله لزمته كفارة يمين، وكذا إن لم يقصد شيئاً. ولا يمكن التراجع عن هذا اليمين أو إلغاؤه، لكنه ينحل بالقول الذي صدر من الزوجة إذا كانت صيغة اليمين لا تقتضي التكرار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100503
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي