هل يعتبر "بالحرام" يميناً في حال قاله الزوج لزوجته لمنعها من فعل معين؟
اختلف العلماء في حلف الزوج على زوجته بالحرام؛ فبعضهم اعتبره ظهارًا، وبعضهم طلاقًا، وبعضهم يمينًا. والراجح أنه يُحمل على ما قصده الزوج، فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد الظهار وقع، وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا معينًا فكفارته كفارة يمين. ويجب التنبيه على أن تحريم الزوجة غير جائز، وأن الحلف المشروع يكون بالله تعالى فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117770