ما حكم احتفاظ فتاة "غير شرعية" بلقب عمها الذي تبناها وسجلها باسمه، وماذا تفعل حيال اسمها بعد 27 عامًا، مع استمرار إنكار والدها البيولوجي لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الانتساب إلى رجل ليس أباً شرعياً لها، سواء كان والد الزنا أو أخاه، لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ)، وولد الزنا يلحق بأمه فقط ولا ينسب للزاني ولا يرثه. الانتساب لغير الأب الشرعي من كبائر الذنوب. ينبغي وعدم الانتساب لهذا الشخص، ويجب على الشباب التركيز على في الخطبة لا النسب أو الجاه. المرأة لا تحمل وزر ما اقترفته أمها، فلكل امرئ ما كسب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35249
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35249
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي