العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تارك الصلاة كسلًا وتهاونًا وهل هو كافر؟ وما الواجب فعله إذا كان الأب لا يصلي، مع وجود فتاوى تكفّره، وأخرى لا تكفّره؟ وهل يجوز الأخذ بفتوى الجمهور التي لا تكفّره، بعد سماع فتاوى سابقة تكفّره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أبوك ليس كافرًا عند ، ولا يكفر إلا إذا دعاه الإمام لفعله وامتنع عند الحنابلة. تارك مرتكب كبيرة عظيمة، وعليك الاستمرار في نصحه. ولايته لزواجك صحيحة وجائزة عند الجمهور الذين لا يشترطون العدالة في ولي . ولا حرج عليك في هذا القول. خلاصة القول: زواجك صحيح، وعليك دعوة والدك إلى الصلاة وبيان خطر تركها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185471
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي