هل زوجة العم تعتبر من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم، وهل يَعُدّ الاقتصار في التعامل معها على السلام والمصافحة من باب قطيعة الرحم أو الهجر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاد عن ثلاثة أيام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرحم صلتها هي القرابة التي تحرم المحرمية بينهما، كالأصول والفروع ومن يندرج تحتهم من الأعمام والعمات والأخوال والخالات. بناءً عليه، لا تجب صلة زوجة العم إذا لم تكن من هذه القرابات. يزول الهجران بين المسلمين بالسلام ورده عند أكثر أهل العلم، لكن العودة إلى ما كانت عليه العلاقة معها لتجنب وكمال صلة العم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106497
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106497
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي