العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يتقدم خاطب ذو خلق ودين لخطبة فتاة، وولي أمرها يرفضه لأسباب قبلية وعادات وتقاليد، فتزوّر هويته وجنسيته أمام الولي لمنع الرفض، أو الزواج به في المحكمة وإخبار الولي لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الخاطب ذا دين وخلق، فليس لوليك رفض تزويجه بغير اعتبار شرعي. رفض للخاطب لمجرد أنه من بلد آخر خطأ بيّن وعضل يسقط عنه الولاية. حاولي إقناع وليك وتوسيط من يؤثر عليه، وأكثري من الدعاء. إذا أصر على الرفض، ارفعي الأمر للقاضي الشرعي. لا يجوز للخاطب تغيير اسمه أو جنسيته لما فيه من غش وتدليس، ولما يترتب عليه من وعيد شديد إن ترتب عليه الانتساب لغير الأب أو القبيلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158189
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي