العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة المنتقبة أن تكشف وجهها لوالد الخاطب المسن، مع رفضها السابق لذلك التزامًا بأحكام النقاب، وذلك دفعًا لضرر عدم زواجها وتقدمها في السن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النظر للمخطوبة يكون للخاطب الذي عزم على الخطبة، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز توكيل الخاطب رجلاً أو امرأة للنظر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز النظر لوجه الأجنبية عند أمن الفتنة. وعليه، فإن أذنت المرأة لوالد الخاطب بالنظر لوجهها مع أمن الفتنة، فلا حرج في ذلك خاصة إن خشيت تأخير زواجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127697
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي