العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن ينظر الخاطب لوجه خطيبته المنتقبة بعد اتفاقهما على الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل تحريم نظر الرجل لوجه المرأة الأجنبية عنه، والخاطب أجنبي عن مخطوبته، لكن الشرع أباح له النظر إليها ، فإن أعجبته مضى أو عدل. وله تكرار النظر حتى يتبيّن له الأمر، فإذا جزم بالخطبة أو عدمها عاد إلى التحريم، لأنه لا سبب مبيح بعد ذلك حتى يعقد عليها. ويجب أن يكون النظر بقدر الحاجة، فإذا اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها. ولا يجوز للخاطب تكرار زيارة أهل المخطوبة بلا حاجة، فإذا جزم بالخطبة أو القبول، فينبغي أن يعجل بعقد لرفع الحرج ودفع الإثم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6372
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي