ما حكم النظر إلى صورة الخطيبة المنتقبة بعد رؤيتها والاقتناع بها، علمًا بأن بعض العلماء أجازوا كشف الوجه عند أمن الفتنة، وهل يعد ذلك فتنة إذا كان الخاطب عازمًا على النكاح ولا يطلب رؤية غيرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم جواز رؤية الأجنبية، ويستثنى من ذلك رؤية الخاطب لوجه وكفي مخطوبته ليكون على بصيرة، ويكفي ذلك مرة واحدة، فإن لم يحصل المقصود جازت . وإذا حصل المقصود يجب الكف عن النظر، لأنها لا تزال أجنبية حتى يتم العقد. وقد يكون نظر الخاطب أشد خطراً لمَا يتوقع من تساهل يجر الطرفين إلى ما هو أعظم. وتكرار النظر إلى المخطوبة مظنة قوية لحصول الفتنة وإثارة الشهوة، لذا فلا يجوز سدًّا لذريعة الفساد. وينطبق هذا على النظر المباشر وعلى النظر إلى الصور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60183
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60183
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي