العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الموثق على أنه "الطلقة الأولى بائنة" مع أن الزوج يعتقد أنها الطلقة الثالثة، وهل يجوز للزوجين العودة بعد ذلك الطلاق، وهل اللفظ الأخير "طالق طلقة أولى" يوقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، وقولك في الثالثة "طلقتك طلقة أولى" لا يغير حقيقتها كطلقة ثالثة. بذلك تكون زوجتك بانت منك بينونة كبرى، ولا يمكنك الرجوع إليها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر بنية الزواج الحقيقي، ثم دخل بها الزوج وطلقها أو توفي عنها وانقضت عدتها منه. إذا كان لديك شك في وقوع الطلقتين السابقتين، فاعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على عالم موثوق به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162511
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي