العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، مع وجود الشك في نية الطلاق عند التعليق، وتورية الزوجة في حلف اليمين، وسبق سحب يمين الطلاق المعلق، ووقوع حنث في أيمان طلاق سابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت لم تقصد إيقاع عند كذب الزوجة، أو حصل شكّ وتردد في نية إيقاع الطلاق، لم يلتفت للشك، ولم يقع الطلاق بكذبها؛ لأن الكناية تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق، والشك في الطلاق أو شرطه يبنى على يقين . وإذا كان التعليق بقصد التهديد أو التأكيد أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وإنما تلزم كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157968
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي