العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوساطة في بيع أماكن قد يحصل فيها منكرات (كمجمعات تجارية يحدث فيها اختلاط، أو مقهى إنترنت، أو شاليهات بحرية)، وما حكم المال المكتسب من هذه الوساطة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حرم الإعانة على ، لأن المعين مشارك في نشره، مستدلين بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وبأحاديث نبوية تَلعن المتعاملين ومن أعانهم. وذكر ابن حجر الهيتمي أن بيع ما يُعلم أن المشتري سيعصي به حرام؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وعليه، لا يجوز التوسط في أماكن يُعلم أو يُظن حصول منكرات فيها، إلا إذا كان الأمر مجرد شك أو توهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67985
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي