العودة إلى البحث
السؤال

هل تأجير منزل لشخص متحول جنسياً و"خطيبته" حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتمد جواز على الغرض منها؛ فإن كانت لمنفعة مباحة كالسكنى، فهي جائزة للمسلم وغيره، وإثم المعصية يقع على فاعلها لا على صاحب الدار. أما إذا كانت لمنفعة محرمة كبيع أو الزنا، فالإجارة محرمة. فإذا أراد المستأجر البيت للسكن الشرعي فجائز، وإن أراده لفعل الفاحشة فلا يجوز تأجيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185920
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي