هل يعتبر إسقاط الزوجة لحق الحضانة أمام قاضٍ غير مسلم ملزماً لها، وهل يُعدّ قرار هذا القاضي بتقدير نفقة الأولاد على الأب ملزماً له، وذلك في ظل غياب محكمة إسلامية أو مركز إسلامي لفض النزاعات في بلد الإقامة الغربي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتفق الزوجان على التحاكم إلى مركز دعوي إسلامي، وجب عليهما ذلك. لا يتطلب إسقاط الأم لحضانتها حكم قاضٍ، بل يكفي إقرارها. أما ، فعلى الأب شرعًا أن ينفق على أولاده، ومقدارها يُحدّد . إذا وافق قرار القاضي الكافر العرف، فيجب الالتزام به لأنه يوافق العرف لا لأنه حكم القاضي. إذا لم يوجد قاضٍ مسلم مؤهل، فيجوز التحاكم إلى مسلم عاقل، ويكون حكمه ملزمًا إذا التزم به الطرفان؛ لأن "الصلح جائز بين المسلمين".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3886
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3886
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي