كيف يتم تقسيم تركة الأب المتوفى، مع الأخذ في الاعتبار الهبات والعطايا التي خص بها بعض أبنائه في حياته، وهل تدخل هذه الهبات ضمن التركة أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين الأولاد ذكوراً وإناثاً في العطية، وتفضيل بعضهم على بعض جور وظلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم". وإذا خص الأب بعض الأبناء بعطية أو فاضل بينهم بدون مسوغ شرعي فإنه يأثم، وعليه رد ما فضل به البعض، أو يعطي الآخر مثل ما أعطاه لغيره، فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى ما قبضه، وليس على من فُضِّلَ أو اختصه الأب بهبة أن يعيد ذلك ويقاسم إخوانه، لكن يستحب له ذلك. وما أعطى الرجل لزوجته وحازته قبل وفاته أو مرض موته فإنها تختص به، وما تركه الأب من مال في حسابه أو عقار أو غيره يقسم كما أمر الله، وللزوجة الثمن والباقي يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101660
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101660
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي