العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع تركة المنزل، هل بسعره وقت وفاة الوالد أم بسعره الحالي، وهل للزوجتين المتوفاتين قبل الوالد نصيب في التركة، وما هو شرح حديث "لا وصية لوارث"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة المتوفاة قبل زوجها ليس لها نصيب من إجماعاً، وقوله "لا وصية لوارث" يعني أنه لا يصح أن يوصي الشخص بماله أو بجزء منه لأحد ورثته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93312
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي