هل تجب تزكية الخمس في التحف التذكارية والفنية والأثرية والإرث، معتبرة كنوزًا يمتلكها الأفراد، علمًا أن ذلك من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الحساب على المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجبة في النقدين وغيرهما هي ربع (2.5%)، إلا إذا كان المال ركازًا (كنزًا جاهليًا) فيه الخمس. المال الذي تؤدى زكاته لا يُعتبر كنزًا، ولا يجب فيه الخمس في حياة صاحبه أو بعد مماته إلا بوصية في حدود الثلث. القاعدة هي أن كل مال أُخرجت زكاته ليس بكنز، وكل مال لم تُخرج زكاته فهو كنز يُعذب به صاحبه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المقتنيات الشخصية المباحة ليس فيها زكاة أو خمس ما لم تكن نقودًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88798
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88798
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي