هل يجوز شرعًا أن يتصرف الشخص في أراضٍ سُجلت باسمه في السجل العقاري من قبل جده، بعد أن دفع ثمن فك رهنها من ماله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد تسجيل الجد للأراضي باسم حفيده لا يثبت ملكيته للأرض، لأنه ليس بيعًا ولا يعتبر هبة، وحتى لو كانت هبة، لا تنفذ إلا بحيازة الموهوب له الشيء الموهوب حيازة تامة قبل موت الواهب، وإلا كانت من ضمن تركة الميت. فلا يجوز للحفيد التصرف في هذه الأراضي إلا إذا ثبتت الهبة وحازها شرعًا قبل وفاة جده. ودفع الحفيد لثمن لا يخول له التصرف فيها، وإنما يخول له الرجوع بالثمن الذي دفعه على إن كان دفعه بنية الرجوع وأثبت ذلك ببينة أو بإقرار الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91825
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91825
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي