العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الجد الذي سجل ثلاث قطع أرض لابنه الوحيد وحرم ابنتيه من الميراث، وأخذ نصف مهر إحدى ابنتيه لدفعه مهرًا لزوجة ابنه؟ وما حكم تصرف الخال الذي احتال على أخته لتتنازل عن نصيبها في ميراث والدتهما؟ وهل يعفيه تسجيل الأراضي باسمه من الإثم؟ وهل يجوز للأخت، في حال رفض أخيها إنصافها، أخذ نصيبها من تركة والدها حسب القانون الوضعي كتعويض عن الظلم الواقع عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمكن الجواب عن هذا السؤال من خلال النقاط التالية:

1. تسجيل الأب قطعًا أرضية باسم ابنه لا يعتبر وصية للوارث، ولا يسقط حق الأخت أو باقي الورثة فيها إلا بموافقتهم، لأن للوارث لا تمضي إلا بإجازة الورثة.

2. إذا كان تسجيل الجد للأراضي باسم ابنه هبة نافذة، فتعد هبة ظالمة لعدم التسوية بين الأبناء في العطية، وقد اختلف الفقهاء في سريانها بعد موت الواهب قبل العدول عنها. والأرجح أنها تمضي بموته، لكن ينبغي للأخ رفع الظلم عن أخته وإعطاؤها حقها.

3. أخذ الجد وابنه جزءًا من مهر الخالة ودفعه مهرًا لزوجة أخيها حرام إذا لم يكن برضاها.

4. مجرد كتابة الأراضي باسم الأخ لا يعفيه من الإثم، ويلزمه إعطاء كل ذي حق حقه وتوزيع على مستحقيها، ولا يجوز التعاون مع الظالم على ظلمه.

5. لا بد من عرض هذه المسائل على للفصل فيها، حيث تقادم العهد على التركات، وفيها خصومة ونزاع، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد السؤال عن بعد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119379
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي