ما حكم قيام الجدة بكتابة أرض زراعية لبناتها الأربع -إحداهن الأم- لحرمانهن من مشاركة أبناء إخوتها الذكور في الميراث بعد وفاتها، مع استمرار استفادتها من ريع الأرض لحين وفاتها؟
لا تجوز الهبة أو الوصية بقصد الإضرار بالورثة وحرمانهم. ما ذكر في السؤال هو وصية لا هبة، والعبرة بالمعاني لا الألفاظ، والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة. على الجدة أن تتقي الله، فالإضرار بالورثة محرم شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67129