هل ما فعله "أصغر" من تسجيل ثلثي الأراضي باسم بنت أخي زوجته، وتسجيل النصف المتبقي باسمه وزوجته، والنصف الآخر باسم أبناء أخيه، مع انتفاعه بحصاد ما سجله باسم أبناء أخيه، صحيح وموافق للكتاب والسنة؟ وما حكم الشريعة الإسلامية في فعله؟ وهل فكرة أبناء "أكبر" من عدم الموافقة على تحويل الأرض لأصغر والاكتفاء بإعطائه حصادها موافقة للكتاب والسنة؟ وهل يجوز للشخص تحويل ملكه لغير ورثته في حياته أو حرمانهم من حظهم الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ما دام صحيحاً عاقلاً رشيداً، فله أن يهب بعضه أو جميعه لوارث أو غير وارث، ولكن بشرط ألا يقصد حرمان الورثة. فإن قصد حرمان الورثة فتصرفه محرم ويسمى التوليج. ويجب ألا يتصرف أحد في ملك الغير دون إذنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190678
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190678
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي