العودة إلى البحث
السؤال

هل ما فعله "أصغر" من تسجيل ثلثي الأراضي باسم بنت أخي زوجته، وتسجيل النصف المتبقي باسمه وزوجته، والنصف الآخر باسم أبناء أخيه، مع انتفاعه بحصاد ما سجله باسم أبناء أخيه، صحيح وموافق للكتاب والسنة؟ وما حكم الشريعة الإسلامية في فعله؟ وهل فكرة أبناء "أكبر" من عدم الموافقة على تحويل الأرض لأصغر والاكتفاء بإعطائه حصادها موافقة للكتاب والسنة؟ وهل يجوز للشخص تحويل ملكه لغير ورثته في حياته أو حرمانهم من حظهم الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ما دام صحيحاً عاقلاً رشيداً، فله أن يهب بعضه أو جميعه لوارث أو غير وارث، ولكن بشرط ألا يقصد حرمان الورثة. فإن قصد حرمان الورثة فتصرفه محرم ويسمى التوليج. ويجب ألا يتصرف أحد في ملك الغير دون إذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190678
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي