العودة إلى البحث

هل يجوز للأب أن يسجل قطعة أرض ومباني لأبنائه الذكور مقابل سدادهم لدين عليه، وما هو الحل الشرعي لتجنب خروج الأرض لغير الأبناء إذا أرادوا ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز تخصيص الأبناء الذكور بتسجيل الأرض لهم دون الإناث؛ لما فيه من مخالفة لشرع الله وظلم، والاقتداء بفعل أهل الجاهلية، وقد نصت الآية الكريمة: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). الحل الصحيح هو أن يبيع الأب جزءًا من أرضه لأولاده (ذكورًا وإناثًا) بالسعر الحقيقي لقضاء دينه، فإن لم يستطع أحد منهم الشراء، تُباع لغيرهم لقضاء الدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي