هل يجوز للأب أن يسجل قطعة أرض ومباني لأبنائه الذكور مقابل سدادهم لدين عليه، وما هو الحل الشرعي لتجنب خروج الأرض لغير الأبناء إذا أرادوا ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تخصيص الأبناء الذكور بتسجيل الأرض لهم دون الإناث؛ لما فيه من مخالفة لشرع الله وظلم، والاقتداء بفعل أهل الجاهلية، وقد نصت الآية الكريمة: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). الحل هو أن يبيع الأب جزءًا من أرضه لأولاده (ذكورًا وإناثًا) بالسعر الحقيقي لقضاء دينه، فإن لم يستطع أحد منهم الشراء، تُباع لغيرهم لقضاء .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21785
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21785
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي