العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يسجل قطعة أرض ومباني لأبنائه الذكور مقابل سدادهم لدين عليه، وما هو الحل الشرعي لتجنب خروج الأرض لغير الأبناء إذا أرادوا ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تخصيص الأبناء الذكور بتسجيل الأرض لهم دون الإناث؛ لما فيه من مخالفة لشرع الله وظلم، والاقتداء بفعل أهل الجاهلية، وقد نصت الآية الكريمة: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). الحل هو أن يبيع الأب جزءًا من أرضه لأولاده (ذكورًا وإناثًا) بالسعر الحقيقي لقضاء دينه، فإن لم يستطع أحد منهم الشراء، تُباع لغيرهم لقضاء .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21785
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي