العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى شرعية تملك الشاب لأرض خالته، التي سجلتها باسمه، مع وصية باستغلال ثمنها بعد وفاتها في عمل خيري، وهل يحق لأخواله المطالبة بميراث أختهم بعد وفاتها، وماذا لو توفي قبل خالته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للواهب أن يقصد بهبته أو وصيته حرمان بعض الورثة، فهذا من المحرمات بل من الكبائر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "الإضرار في من الكبائر". ومن باع بيعًا صوريًا لحرمان الورثة، فقد ظلم وتعدى حدود الله، والله تعالى قسم قسمة عادلة، قال تعالى: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75915
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي