ما مدى شرعية تملك الشاب لأرض خالته، التي سجلتها باسمه، مع وصية باستغلال ثمنها بعد وفاتها في عمل خيري، وهل يحق لأخواله المطالبة بميراث أختهم بعد وفاتها، وماذا لو توفي قبل خالته؟
لا يجوز للواهب أن يقصد بهبته أو وصيته حرمان بعض الورثة، فهذا من المحرمات بل من الكبائر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "الإضرار في الوصية من الكبائر". ومن باع بيعًا صوريًا لحرمان الورثة، فقد ظلم وتعدى حدود الله، والله تعالى قسم التركة قسمة عادلة، قال تعالى: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75915