العودة إلى البحث
السؤال

هل يُلزم الورثة بدفع مال لزوج الأخت من الميراث، بعد أن طمأنه الأب المتوفى بشأن شريك نصب عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الضمان يصح إن كان المقصود به ضمان تعدي الشريك الثالث، أما إن كان المقصود ضمان المال مطلقًا فلا يصح لأنه .

وحيث إن التعدي لم يقع إلا بعد وفاة والدك، فلا يلزم ورثته الضمان، لأن الضمان يبطل بموت الضامن قبل وجوب الحق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159997
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي