هل يُلزم الورثة بدفع مال لزوج الأخت من الميراث، بعد أن طمأنه الأب المتوفى بشأن شريك نصب عليهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضمان يصح إن كان المقصود به ضمان تعدي الشريك الثالث، أما إن كان المقصود ضمان المال مطلقًا فلا يصح لأنه .
وحيث إن التعدي لم يقع إلا بعد وفاة والدك، فلا يلزم ورثته الضمان، لأن الضمان يبطل بموت الضامن قبل وجوب الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159997
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159997
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي