العودة إلى البحث
السؤال

في حال توفي جد قبل ابنه الوحيد، وترك 4 بنات وزوجة و 6 أحفاد (2 ذكور و 4 إناث)، وسجل الجد في حياته أرضين زراعيتين (الأولى باسم حفيديه الذكور، والثانية باسم زوجته) دون أن يتمكن أي من المذكورين من حيازة هذه الأراضي أو الانتفاع بها في حياة الجد، ودون وضوح نية الجد من هذا التسجيل، فهل تُعد هاتان الأرضان هبة وتُستثنى من الميراث عند تقسيم التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: تقسم كالتالي: - للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. - للبنات الثلثان لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ﴾. - الباقي لأولاد الابن الذكور ضعف نصيب الإناث.

ثانيًا: تفصيل ما كتبه المتوفى باسم زوجته أو أحفاده: 1. : لا تصح لأولاد الابن والزوجة لأنهم ورثة، إلا بموافقة الورثة الآخرين. إن كانت لأحفاد غير وارثين (مثل أبناء بناته)، صحت الوصية بما لا يتجاوز الثلث. 2. والتمليك في الحياة (أو الصوري): إذا حازوا الهبة في حياة المتوفى: تمت الهبة ولا تدخل ضمن التركة. إذا لم يحوزوها وبقيت تحت تصرفه: بطلت الهبة بوفاته وتضم للتركة. بالنسبة للأحفاد القصر الذين يعولهم الجد: لا يشترط القبض وتتم الهبة بالعقد، أما البالغون فلا تتم لهم إلا بالقبض.

وأخيرًا، يجب عرض المسألة على أهل العلم أو القاضي الشرعي في بلدكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19597
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي