العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسَّم التركة بين الأبناء (ذكرين وأنثى) بعد وفاة الأب الذي بنى جزءًا من العقار، وأكمل أحد الأبناء بناء الجزء المتبقي بماله الخاص، وهل تُحتسب تكاليف البناء لهذا الابن بسعر اليوم أم بسعر وقت البناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تركه الميت لورثته يُقسم بينهم القسمة الشرعية، والتي تكون مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" {النساء:11}. فلو ترك ابنين وبنتًا، تقسم على خمسة أسهم، لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد. وما بناه أحد الأبناء بماله الخاص يتوقف حكمه على تفاصيل إذن الوالد أو الورثة، ويمكن الرجوع لفتاوى سابقة بهذا الخصوص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173992
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي