كيف يتم تقسيم الميراث بين أربع أخوة لأب (أحدهم مفقود منذ 40 سنة)، وبنت، علماً بأن أبناء أحد الإخوة المتوفين استولوا على عقار من التركة بدون دليل؟
إذا توفي رجل عن بنت وأربعة إخوة لأب، ولم يترك غيرهم، فلابنته النصف فرضًا. أما الباقي فيكون للإخوة الأربعة الأشقاء بالتساوي، بمن فيهم الأخ المفقود، ويُوقف نصيب المفقود حتى يحكم الشرعي بموته. وإن كان الحاكم قد حكم بموته قبل موت صاحب هذه ، فلا شيء له منها، ويقسم الباقي بين الإخوة الثلاثة الموجودين.
أما عن نصيب البنت التي توفيت، فيُقسم بين زوجها وأبنائها وبناتها. يأخذ الزوج الربع، والباقي يُقسم بين الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين.
وفيما يتعلق باستيلاء أبناء أحد الإخوة على التركة بدعوى تنازل الميت عنها لأبيهم، فهذا يُرفع إلى المحكمة الشرعية، والأصل أنه لم يتنازل، وإن لم يقيموا البينة الشرعية على دعواهم، فلا حق لهم في شيء من التركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160809
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160809
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي