ما حكم الشرع في كيفية إبراء ذمة الأب المتوفى الذي وهب البيت لوالدة السائل وقسم المال بينها وبين السائل، مع العلم أن إخوة السائل غير ملتزمين بالشرع وتبرأوا منه بسبب هذا الشأن، وماذا يترتب على السائل في حال صرفه لجزء من المال الموروث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يتضمن حكم المسألة أمورًا:
1. حكم الأولاد: يتبعون الأب في ، فهم مسلمون ما لم يرتدوا بعد البلوغ. المرتد لا يرث ولا يورّث، لكن إن عاد للإسلام قبل وفاة المورّث فهو وارث. 2. أخو الميت : لا يرث الأخ بوجود أبناء للميت. 3. حكم هبة الشخص أمواله لبعض الورثة: سبق الإجابة عنه. 4. الإنفاق من مال الميراث دون معرفة المقدار: على من أنفق أن يتحرى ويعطي كل وارث نصيبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39957
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39957
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي