العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من الميراث الشرعي للزوجة المتوفاة، علمًا بأن ورثتها هم: زوج، 3 أبناء، 5 بنات، 2 بنت ابن، مع العلم أن الزوج ليس والد الأبناء، وهل يجب رد مبلغ الألفين جنيه الذي أعطاه الابن المتوفى لأمه قبل وفاتها، وهل يرد بقيمته أم بقيمة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا الزوج والأبناء والبنات، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأبناء والبنات الباقي تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبنتي الابن لحجبهما بالابن، وكذلك الابن المتوفى قبل أمه لا يرث. تقسم على 44 سهمًا: 11 سهمًا للزوج، و18 سهمًا للأبناء (لكل ابن 6 أسهم)، و15 سهمًا للبنات (لكل بنت 3 أسهم). أما المال الذي أعطاه الابن لأمه، فإن كان هبة فلا رجوع فيه، وإن كان قرضًا أو فيؤخذ من التركة ويعطى لورثته، وإذا لم يصرح الابن بنيته فيحمل تصرفه على التبرع ما لم يوجد عرف يخالف ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130676
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي